[ 402 ] براءة - أن عليا (عليه السلام) قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك. (18069) 8 - وفي حديث محمد بن مسلم إن عليا (عليه السلام) قال: لا يطوفن بالبيت عريان. 54 - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصا في طواف الفريضة (18070) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك ؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (1). أقول: وتقدم ما يدل على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف (2)، وأحاديث استلام الحجر وغيرها (3). ________________________________________ (8) تفسير العياشي 2: 74 / 5. الباب 54 فيه حديثان (1) التهذيب 5: 127 / 418، والاستبصار 2: 227 / 784. (1) في نسخة: مثله (هامش المخطوط). (2) تقدم في الاحاديث 6 و 7 و 10 من الباب 41 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 42 وفي الحديث 8 من الباب 47 من هذه الابواب. (3) تقدم في الاحاديث 11 و 13 و 15 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديثين 8 و 9 من الباب 16، وفي الاحاديث 1 و 3 و 13 من الباب 22 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من هذه الابواب. (*) ________________________________________