[ 407 ] (18078) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله (1)، وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى (2)، ويأتي (3). (18079) 4 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر ؟ قال: يأمر من يطوف عنه. (18080) 5 - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة. (18081) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ (3) التهذيب 5: 255 / 866، والاستبصار 2: 233 / 808. (1) التهذيب 5: 488 / 1746. (2) مضى في الحديث 2 من هذا الباب. (3) ياتي في الاحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب. (4) التهذيب 5: 256 / 867، والاستبصار 2: 233 / 809. (5) التهذيب 5: 489 / 1752. (6) الكافي 4: 513 / 5. (*) ________________________________________