[ 413 ] 63 - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثم طاف وجب عليه اعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسى بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي (18093) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال: يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك. (18094) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (18095) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه ________________________________________ الباب 63 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 5: 129 / 427، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 35 من ابواب الوضوء. (2) الكافي 4: 421 / 2. (1) التهذيب 5: 129 / 426. (3) الكافي 4: 421 / 1. (*) ________________________________________