وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 415 ] 64 - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعى وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها (18096) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد (1)، عن الحسن بن علي، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الاول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا (2) لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. (18097) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الازرق (1)، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تاتي منى ؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. ________________________________________ الباب 64 فيه 5 احاديث (1) التهذيب 5: 133 / 237، والاستبصار 2: 230 / 798. (1) في نسخة زيادة: عن محمد بن عيسى (هامش المخطوط) (2) في المصدر: وكذلك لا باس لمن خاف امرا. (2) التهذيب 5: 398 / 1384، واورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الابواب (1) في هامش المخطوط (صفوان عن يحيى) ظاهرا كما في المنتهى بخطه. (*) ________________________________________