وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 417 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (3)، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء، حمله الشيخ على حال الاختيار (4) لما مر (5)، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاخير في أحكام السفر (6) وفي الدفن (7). 65 - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه (18101) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت: لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). ________________________________________ (2) التهذيب 5: 132 / 436. (3) تقدم في الباب 13 من ابواب اقسام الحج. تقدم ما يدل على جواز تقديم القارن والمفرد، طواف الحج والسعى على الموقفين اختيارا. اول طواف النساء - اختيارا - الا لضرورة في الباب 14 من ابواب اقسام الحج. (4) راجع التهذيب 5: 132 / ذيل الحديث 434، والاستبصار 2: 231 / ذيل الحديث 898. (5) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (6) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من ابواب آداب السفر. (7) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب الذفن. الباب 65 فيه حديثان (1) الكافي 4: 512 / 5. (1) التهذيب 5: 133 / 438، والاستبصار 2: 231 / 799. (*) ________________________________________