[ 428 ] ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه (1). (18125) 3 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي. (18126) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال: يصلى عنه. (18127) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح، قال: يرجع إلى المقام (1) فيصلي ركعتين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله، إلى قوله: فيصلي (2). أقول: المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى (3)، ويأتى (4). (18128) 6 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن ________________________________________ (1) التهذيب 5: 471 / 1654. (3) الفقيه 2: 254 / 1230. (4) التهذيب 5: 471 / 1652. (5) التهذيب 5: 138 / 455، والاستبصار 2: 234 / 810. (1) في الكافي: مقام ابراهيم (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 426 / 6. (3) مضي في الحديث 1 من هذا الباب. (4) ياتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب (6) التهذيب 5: 138 / 456، والاستبصار 2: 234 / 811، ومتن الحديث في الكافي اصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب. (*) ________________________________________