[ 431 ] ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر مثله إلا أنه قال: نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى (1). (18135) 13 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين. (18136) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة (1) حتى يخرج فقال: يوكل. (18137) 15 - قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). (1) أقول: هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب. (18138) 16 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في الطواف الحج والعمرة، فقال: ________________________________________ (1) الفقيه 2: 254 / 1228. (13) التهذيب 5: 143 / 473. (14) التهذيب 5: 140 / 463، والاستبصار 2: 234 / 813. (1) في الاستبصار: صلاة الفريضة. (15) التهذيب 5: 140 / ذيل الحديث 463، والاستبصار 2: 234 / ذيل الحديث 813 (1) البقرة 2: 125 (16) الكافي 4: 425 / 1 (*) ________________________________________