[ 437 ] نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه (1)، فقلت: إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم. (18155) 11 - وعنه، عن الحسن بن على بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة. (18156) 12 - قال الشيخ: وقد روي كراهة ذلك يعني: صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها. (18157) 13 - قال: وروي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال، منها ركعتا الطواف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1). ________________________________________ (1) الامر باجتناب ما اقبل عليه الناس - أي العامة -. (بخطه. قده). (11) التهذيب 5: 142 / 471، والاستبصار 2: 237 / 826. (12) التهذيب 5: 141 / ذيل الحديث 466. (13) التهذيب 5: 141 / ذيل الحديث 466. (1) تقدم في البابين 38 و 39 من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________