وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 456 ] 86 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت (18203) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الاعرج قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (1) عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستانف بعد الحج. وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق، عمن سأل ابا عبد الله (عليه السلام) مثله إلا انه قال: وليس عليها عمرة (2). ورواه الصدوق كما مر (3). (18204) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر. ________________________________________ الباب 86 فيه حديثان (1) التهذيب 5: 393 / 1371. (1) في نسخة: سالت ابا عبد الله (عليه السلام). (2) الاستبصار 2: 313 / 1112. (3) مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الابواب. (2) التهذيب 5: 393 / 1370، والاستبصار 2: 313 / 1111. (*) ________________________________________