[ 459 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 89 - باب ان المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل ان تطهر، وان حاضت في اثناء السعي اتمته ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت (18209) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ؟ قال: تسعى. قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال: تتم سعيها. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار إلا أنه قدم المسألة الثانية (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18210) 2 - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن ________________________________________ (1) التهذيب 5: 397 / 1381. (2) تقدم في الباب 86 من هذه الابواب. الباب 89 فيه 4 احاديث (1) الكافي 4: 448 / 9 واورده في الحديث 5 من الباب 15 من ابواب السعي. (1) الفقيه 2: 240 / 1144. (2) التهذيب 5: 395 / 1376، والاستبصار 2: 315 / 1117. (2) الكافي 4: 446 / 4، واورده في الحديث 7 من الباب 84 من هذه الابواب. (*) ________________________________________