[ 463 ] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت - إلى أن قال: - قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1). 92 - باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم. (18218) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج، فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عليه السلام) - ثم ذكر أنه أتاه فسأله - فقال له: قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها، فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها (1)، قال: فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم. 93 - باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة و المدينة في مقام جبرئيل (عليه السلا) وغيره. (18219) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من ابواب النفاس. الباب 92 فيه حديث واحد (1) الكافي 4: 451 / 1. (1) في المصدر زيادة: قال: فانصرفت الى الي فاديت إليه. الباب 93 فيه 3 احاديث (1) الكافي 4: 452 / 1. (*) ________________________________________