[ 468 ] (18224) 3 - قال الكليني: وفي رواية أنه سئل لم جعل السعي ؟ فقال: مذلة للجبارين. (18225) 4 - وعن أحمد بن محمد، عن التيملي، عن الحسين بن أحمد الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: جعل السعي بين الصفا والمروة، مذلة للجبارين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). (18226) 5 - وعن عدة من أصحابنا، (عن أحمد بن محمد) (1)، عن سهل بن زياد، رفعه قال: ليس لله منسك أحب إليه من المسعي (2)، وذلك أنه يذل فيه الجبارين. (18227) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة ؟ فقال: فريضة قلت: أو ليس قد (1) قال الله عزوجل: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (2) قال: كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شرط عليهم أن يرفعوا الاصنام من الصفا ________________________________________ (3) الكافي 4: 434 / ذيل الحديث 3. (4) الكافي 4: 434 / 5. (1) الفقيه 2: 127 / 546. (5) الكافي 4: 434 / 4. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: السعي. (6) الكافي 4: 435 / 8 (1) (قد) ليس في المصدر. (2) البقرة 2: 158. (*) ________________________________________