[ 473 ] ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله واستلمه وأشر إليه (1)، فانه لا بد من ذلك. وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " قال: وبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق (2) على امتي لاخذت منه ذنوبا (3) أو ذنوبين. (18239) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستقي (1) منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب (2) منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلى الحجر الاسود. ________________________________________ (1) في المصدر: أو اشر إليه. (2) قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التأسي، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر، لان فهم بعض الصحابة أو اكثرهم أو اكثر الامة الوجوب لا يدل عليه، فهو استدلال بفهم غير المعصوم، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة، بل ثبوت تأكد الاستحباب، لان كثيرا من الامة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي، وهذا القدر كاف هنا، فتدبر، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. (منه. قده). (3) الذنوب: الدلو، ولاتسمى ذنوبا الا وفيها ماء. (مجمع البحرين - ذنب - 2: 60). (2) الكافي 4: 430 / 2. (1) في نسخة: ويستق (هامش المخطوط) وفي المصدر: وليستق. (2) في المصدر: وليشرب. (*) ________________________________________