[ 116 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس (1) وفي السواك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 67 - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها [ 1658 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. [ 1659 ] 2 - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المجوس جزوا لحاهم، ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب، ونعفي اللحى، وهى الفطرة (1). [ 1660 ] 3 - وفي (معاني الاخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن محمد بن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا بالمجوس. [ 1661 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 60 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك. (3) يأتي في الباب 67 والحديث 2 من الباب 68، والحديث 6، 8 من الباب 80 من هذه الابواب. الباب 67 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1: 76 / 332. 2 - الفقيه 1: 76 / 334. (1) الفطرة: الدين، (منه قده). 3 - معاني الاخبار: 291 / 1. 4 - الكافي 1: 280 / 3 (*). ________________________________________