[ 231 ] نذورهم " (1) قال: التفث: تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله: حلق رأسه (2). (19064) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة. أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (1). (19065) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه. (19066) 5 - قال: وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة. (19067) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها ساية (1) فحلق. ________________________________________ (1) الحج 22: 29. (2) قرب الاسناد: 171. 3 - التهذيب 5: 485 / 1728. (1) تقدم في الابواب 59 و 60 و 61 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 62 وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام. 4 - الفقيه 2: 139 / 601. 5 - الفقيه 2: 139 / 602. 6 - الفقيه 2: 309 / 1535 وأورده في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. (1) في نسخة: سايق (هامش المخطوط). (*) ________________________________________