وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 139 ] نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعا. ثم ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أصبت السنة وأخطأها زرارة أما إن نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث. أقول: الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث (1) هو الصحيح، وأن هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الاحاديث المرجحة لما قلناه، ويحتمل تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية، أو مخصوص لبعض الحالات [ 1738 ] 10 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة. كلمة - قال: نتف الابط ينفي الرائحة المنكرة وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب (عليه السلام. أقول: هذا محمول على تعذر الازالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله أعلم. 86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته اكثر من أربعين يوما وترك المرأة لها اكثر من عشرين يوما ولو بالقرض [ 1739 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب. 10 - الخصال: 612، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق. الباب 86 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 506 / 11. (*) ________________________________________