[ 149 ] (عليه السلام) مخزنة فيها مسك من عتيدة (1) آبنوس (2) فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء. [ 1769 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه السلام) أشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به. [ 1770 ] - 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه (1) في مفارقه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله (2). [ 1771 ] 5 - وعنهم. عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبد الله الاشعري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسك، هل يجوز إشمامه (1) ؟ فقال: إنا لنشمه. ________________________________________ (1) العتيدة: حقه يكون فيه طيب الرجل والعروس، (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط 1: 323. (2) آبنوس: شجر خشبه أسود صلب. (ملحق لسان العرب 1: 3). 3 - الكافي 6: 514 / 1. (1) في المصدر: أبا الحسن (عليه السلام). 4 - الكافي 6: 514 / 2. (1) الوبيض: البريق، (منه قده) عن القاموس 2: 333. (2) قرب الاسناد: 70. 5 - الكافي 6: 515 / 5. (1) في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله (هل يجوز اشمامه) علامة نسخة. (*) ________________________________________