[ 194 ] 8 - باب اعتبار المنى بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه فان كان كذلك وجب الغسل، والا فلا الا ان يكون مريضا فتكفى الشهوة من غير دفق [ 1908 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال: فيخرج منه الشيئ (1). قال الشيخ: يعني إذا اشبته على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره بوجود الشهوة. أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية، لانه موافق لاشهر مذاهب العامة. وقال صاحب المنتقى: إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم، دافعا للوهم (2). [ 1909 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال: ليس بشيئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل. ________________________________________ الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1: 120 / 317، والاستبصار 1: 104 / 342. (1) مسائل علي بن جعفر: 157 / 230. (2) منتفى 1: 172. 2 - التهذيب 1: 368 / 1120، والاستبصار 1: 109 / 363. (*) ________________________________________