وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 203 ] 14 - باب أن غسل الجنابة انما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه [ 1928 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يجامعها الرجل (1) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا ؟ (2) قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي ابن الحكم مثله (4). [ 1929 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 1930 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن ________________________________________ الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1: 370 / 1128 و 395 / 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الحيض. (1) في نسخة: زوجها، (هامش المخطوط). (2) في نسخة: أو لا تغتسل (هامش المخطوط). (3) الكافي 3: 83 / 1. (4) مستطرفات السرائر: 104 / 44. 2 - التهذيب 2: 140 / 546، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4، والحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة. (1) الفقيه 1: 22 / 67. 3 - الكافي 2: 30 / قطعة من الحديث 1. (*) ________________________________________