وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 210 ] قال أبو جعفر (عليه السلام): - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين. [ 1948 ] و [ 1949 ] 18 و 19 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه أقول: هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على الضرورة لما يأتي. من قول الصادق (عليه السلام): ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) أو على أن المراد من المسجد البيت المعد للصلاة في الدار، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى (2) والله أعلم. [ 1950 ] 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابرى سبيل (1) " أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين. [ 1951 ] 21 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث سد الابواب - أنه قال: لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيبون من أولادهم. ________________________________________ 18، 19 - التهذيب 1: 371 / 1134. (1) يأتي ما يدل على الضرورة في الحديث 1، 6 من الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة. (2) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام المساجد. 20 - مجمع البيان 2: 52. (1) النساء 4: 43. 21 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 18، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 11 من كتاب الاعتكاف، والحديث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام، والباب 90، 92 من أبواب الطواف. (*) ________________________________________