[ 213 ] 17 - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد وجواز أخذهما منه [ 1957 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). [ 1958 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال: - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال: لانهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره الحديث. [ 1959 ] 3 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: يضعان فيه الشيئ ولا يأخذان منه. فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال: لانهما يقدران على وضع الشيئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا. ________________________________________ الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 51 / 8، والتهذيب 1: 125 / 339. (1) التهذيب 1: 125 / 339. 2 - علل الشرائع: 288 / 1 الباب 210 وتقدم صدره في الحديث 10 من الباب 15، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة. 3 - تفسير القمي 1: 139. (*) ________________________________________