[ 221 ] 22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ [ 1983 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة. [ 1984 ] 2 - قال الكليني: وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب، فأما في أول الخضاب فلا. [ 1985 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب الحديث. محمد ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 1986 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي سعيد قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام) أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثم مكث قليلا ثم قال: يابا سعيد ألا أدلك على شيئ تفعله ؟ قلت: بلى قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع. ________________________________________ الباب 22 فيه 13 أحاديث 1 - الكافي 3: 51 / 9. 2 - الكافي 3: 51 / 9 3 - الكافي 3: 51 / 12. (1) التهذيب 1: 130 / 357 والاستبصار 1: 116 / 391. 4 - التهذيب 1: 181 / 517 ئالاستبصار 1: 116 / 386. (*) ________________________________________