[ 224 ] [ 1997 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - حديث - قال: ولا بأس أن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 1998 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم (1) مولا علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إلي إبتداءا، النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة. ورواه الراوندي (في الخرائج والجرائح) عن علي بن يقطين (3). أقول: وتقدم ما يدل على جواز النورة (4) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن (5)، وفي أحكام الخلوة (6)، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله إن شاء الله (7). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 51 / 12. (1) التهذيب 1: 130 / 357 والاستبصار 1: 116 / 391. 3 - التهذيب 1: 377 / 1164. (1) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم. (2) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضا. (3) الخرائج والجرائح: 1 / 172 بتفاوت يسير. (4) تقدم في الباب 28 من أبواب آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا. (5) تقدم في الحديث 2، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة والطهارد. (6) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلود. (7) يأتي في الحديث 1، 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح. (*) ________________________________________