[ 98 ] (22076) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إبن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته. (22077) 4 - وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. (22078) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. (22079) 6 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ________________________________________ 3 - التهذيب 7: 129 / 562. 4 - التهذيب 7: 129 / 563. 5 - قرب الإسناد: 60. 6 - مستطرفات السرائر: 55 / 8. (*) ________________________________________