[ 109 ] ما أعطاء (1)، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا (2). 11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلثاء والاربعاء والجمعة عند الزوال (22107) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فيم يختلف الناس ؟ قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلثاء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم الثلثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله. (22108) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الاول عليه السلام وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس: إن من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها. أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي (1). ________________________________________ (1) تقدم في الحديثين 5، 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 8: 191 / 223. 25 وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة (منه قده). 2 - الكافي 8: 192 / 224. (1) يأتي في الحديثين 4، 5 من نفس الباب. (*) ________________________________________