وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 118 ] أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في طب الائمة كثيرا من هذه الاحاديث وما في معناها (1). 14 - باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب (22135) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس. (22136) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني (1)، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت. ________________________________________ (1) طب الأئمة: 55، 56. وتقدم على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب السواك، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث 14 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر، وفي الباب 11 من هذه الأبواب، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 10، 43 من الباب 10، وفي الأحاديث 1، 3، 4، 5، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة. الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5: 127 / 5. 2 - الكافي 5: 120 / 4. (1) كذا في الأصل، ولكن في المصدر: الوشاء (بدل القاساني). (*) ________________________________________