[ 120 ] لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس. (22143) 8 - العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار. (22143) 9 - وقال الشيخ في (المبسوط): يجوز بيع كلب الصيد. وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2)، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير (3). 15 - باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال (22144) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات ؟ فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول ________________________________________ 8 - تفسير العياشي 1: 321 / 111. 9 - المبسوط 2: 166. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الاحاديث 5، 7، 8، 9، 13، 14 من الباب 5 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديثين 4، 6 من الباب 16 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب العيوب والتدليس في النكاح. الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 119 / 1، التهذيب 6: 358 / 1024 والاستبصار 3: 62 / 207. (*) ________________________________________