[ 248 ] وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة مثله (2). أقول: هذا محمول على التقية [ 2071 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل بعده بدعة أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 35 - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة [ 2072 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). [ 2073 ] 2 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة. [ 2074 ] 3 - محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن ________________________________________ (2) التهذيب 1: 104 / 269. 7 - التهذيب 1: 140 / 394 والاستبصار 1: 126 / 430. تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الجنابة. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الاتي. الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 45 / 13. (1) الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، (منه قده). (2) التهذيب 1: 139 / 391، والاستبصار 1: 126 / 428. 2 - التهذيب 1: 143 / 403، و 303 / 881. 3 - التهذيب 1: 141 / 401، الاستبصار 1: 127 / 434. (*) ________________________________________