[ 161 ] الزراري، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (1)، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها ؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. (22246) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال: لا بأس. (22247) 13 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالاجر ؟ قال: لا بأس. ورواه إبن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته وذكر مثله (1)، وكذا الذى قبله. ________________________________________ (2) في المصدر: أبي الحسن علي بن أبي حمزة. 12 - قرب الإسناد: 115، السرائر: 477، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الإجارة. 13 - قرب الإسناد: 121 وفيه الاحمر، وعنه البحار 92: 34 / 2. (1) مستطرفات السرائر: 55 / 9. (*) ________________________________________