[ 105 ] 5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا. (23248) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذى ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها... الحديث. (23249) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها - إلى أن قال: - قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الذى قبله. أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر (2). (23250) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ الباب 5 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5: 214 / 2، والتهذيب 7: 61 / 266، والاستبصار 3: 80 / 270، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. 2 - الكافي 5: 209 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع. (1) التهذيب 7: 69 / 297. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب، وفي الباب 4 من هذه الابواب. 3 - الكافي 5: 214 / 3. (*) ________________________________________