[ 111 ] السكوني عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى على (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له علي (عليه السلام): انما اشترى منك سمنا ولم (1) يشتر منك ربا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 8 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري (23262) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها، فيقول المنادى: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب: عليه الثمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار (1). ________________________________________ (1) في نسخة: ولم (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 66 / 285. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار. (*) ________________________________________