[ 121 ] ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد عن حميد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن محمد بن عطية مثله (1). (23280) 11 - وباسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزوجل عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع، فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الاموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف. ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي (1). (23281) 12 - وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في وصيته لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل ________________________________________ (1) علل الشرائع: 483 / 3. 11 - الفقيه 3: 371 / 1748. (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93، وعلل الشرائع: 483 / 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ). 12 - الفقيه 4: 266 / 824. (*) ________________________________________