[ 58 ] على أن يكفيهم السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 24148 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدخراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها. [ 24149 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير، فقال لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك. أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يد ل عليه (2). ________________________________________ (1) في المصدر: أكفيهم. (2) التهذيب 7: 199 / 878. 3 - التهذيب 7: 209 / 918. 4 - الفقيه 3: 158 / 692. (1) تقدم في الباب 10، وفي الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديثين 2، 5 من الباب 18 من هذهذ الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الإجارة. ________________________________________