وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] 2 - باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر. [ 241176 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث (2) لا عذر لأحد فيها: أداء الامانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (3)، ورواه الصدوق في: (المجالس والخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمندانى (4) عن، أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (5). ورواه أيضا في (الخصال) عن أبيه عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: لم يجعل الله لأحد من ________________________________________ الباب 2 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5: 132 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد. (1) في نسخة: الحسين بن مصعد الهمداني (هامش المخطوط). (2) في نسخة ثلاثة (هامش المخطوط). (3) التهذيب 6: 350 / 988. (4) في الأمالي والخصال: علي بن موسى الكميداني. (5) الخصال: 123 / 118، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو: ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي. (*) ________________________________________