وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] 4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهبا أو فضة [ 24196 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). [ 24197 ] 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن. [ 24198 ] 3 - قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان. [ 24199 ] 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وديعة الذهب والفضة ؟ قال: فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم. ________________________________________ الباب 4 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5: 238 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن أبن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور. (2) التهذيب 7: 179 / 790 و 183 / 805 والاستبصار 3: 126 / 449. 2 - الفقيه 3: 193 / 878 والتهذيب 7: 184 / 811، وأورد في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الإجارة. 3 - الكافي 5: 238 / ذيل حديث 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب العارية. 4 - الكافي 5: 239 / 7. (*) ________________________________________