وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 84 ] [ 24209 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله. [ 24210 و 24211 ] 4 و 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زيادة قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال: يا بنى لا تفعل، قال: ولم ؟ قال: لأنها إن ذهبت لم توجر عليها، ولم تخلف عليك، لأن الله عزوجل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما) (1) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟ يا بنى إن أبي حدثنى، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان، لأنه قد نهاه الله عزوجل أن يأتمنه. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان (2). ________________________________________ 3 - الكافي 5: 300 / 3 واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمقة. (1) التهذيب 7: 231 / 1009. 4، 5 - قرب الاسناد: 131. (1) النساء 4: 5. (2) الخرائج والجرائح: 73. (*) ________________________________________