[ 86 ] 8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم [ 24213 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن، فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء. قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1). [ 24214 ] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ فقال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن (1) يأخذ ويرده. محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته وذكر مثله (2). ________________________________________ الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 180 / 792. (1) الفقيه 3: 194 / 881. (2) قرب الاسناد 119. (1) في بعض النسخ من ان (هامش المخطوط). (2) مستطرفات السرائر: 55 / 10. (*) ________________________________________