وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 308 ] ونقول: إننا نشك في ذلك، وذلك للامور التالية: أولا: حول كون القنوت بعد الركوع، نقول: ألف: لقد روي عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا عن القنوت: أبعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة ؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة (1). ودعوى: أن المراد هو القنوت لغير الحاجة، أما القنوت للحاجة، فإنما هو بعد الركوع (2). لا تصح، إذ قد روي بسند صحيح عن أنس: أنه (صلى الله عليه وآله) كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، ومثل ذلك روي عن أبي هريرة أيضا عن علقمة والاسود (3). ________________________________________ أحمد ج 4 ص 57 ص 196 و 162 و 282 و 180 وراجع ص 232 وبداية المجتهد ج 1 ص 135 والاعتبار ص 86 و 96. (1) صحيح البخاري ج 3 ص 19 والصراط المستقيم للبياضي ج 3 ص 288 عن الجمع بين الصحيحين حديث رقم 39 من المتفق عليه وفتح الباري ج 2 ص 408 وراجع: نيل الاوطار ج 2 ص 398 والمحلى ج 4 ص 140 والسنن الكبرى ج 2 ص 207. (2) فتح الباري ج 1 ص 408. (3) راجع: فتح الباري ج 2 ص 408 وج 8 ص 170 عن صحيح ابن خزيمة، ونيل الاوطار ج 2 ص 396 عن أنس وعن ابن حبان عن أبي هريرة وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 306 ونصب الراية ج 2 ص 130 والمغنى لابن قدامة ص 787 وفيه التصريح بأن ذلك كان في صلاة الفجر، وزاد المعاد ج 1 ص 69 وعن الحافظ في الدراية ص 117. (*) ________________________________________