[ 311 ] د - عن أبي هريرة حين أراد أن يقرب لهم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه (صلى الله عليه وآله)، كان يقنت في صلاة الظهر والعشاء والصبح يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين (1). وثالثا: دعوى: أنه قنت شهرا يدعو عليهم، قد تقدم، ما يخالفها، وذكرنا الاقوال المتناقضة في مدة دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) عليهم، فلا نعيد. ورابعا: عن ابن جريح، عن عطاء، قال: عمر أول من قنت في رمضان، في النصف الاخر من رمضان بين الركعة والسجدة (2). وخامسا: إننا إذا أردنا أن نجاري الاخرين في نظرياتهم، ونلزمهم بما يلزمون به أنفسهم، وإن كنا نرى بطلان رأيهم، فإننا نشير إلى: ألف: إن البعض ينكر القنوت في صلاة الصبح من الاساس، ويعتبره بدعة، وهو ما روي عن طاووس، والزهري (3) وابن عباس (4). وعن ابن نجيح، قال: سألت سالم بن عبد الله: هل كان عمر بن ________________________________________ (1) مسند أحمد ج 2 ص 255 و 407 و 337 وسنن الدارقطني ج 2 ص 38 وسنن أبي داود ج 2 ص 67 وصحيح البخاري ج 1 ص 95 وصحيح مسلم ج 2 ص 135 ونيل الاوطار ج 2 ص 399 ونصب الراية ج 3 ص 129 وسنن النسائي ج 2 ص 202 والاحسان ج 5 ص 319 والسنن الكبرى ج 2 ص 198 و 206 والمنتقى ج 1 ص 505 وزاد المعاد ج 1 ص 69 و 70 والمصنف للصنعاني ج 3 ص 115 والمحلى ج 4 ص 139 وراجع: بداية المجتهد ج 1 ص 135 والاعتبار ص 97. (2) المصنف للصنعاني ج 4 ص 260 وراجع هامشه. (3) عمدة القاري ج 7 ص 23. (4) نيل الاوطار ج 2 ص 394 عن الدارقطني، والبيهقي وعمدة القاري ج 7 ص 23 ونصب الراية ج 2 ص 131 والسنن الكبرى ج 2 ص 214 وزاد المعاد ج 1 ص 69 وسنن الدارقطني ج 2 ص 41. (*) ________________________________________