[ 215 ] ولم يتخير " (1). وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي، وهو الذي قسم المغنم بين المسلمين (2). ونقول: إن لنا هنا وقفات، وتأملات، نشير إلى طائفة منها فيما يلي: ألف: جرار الخمر في بني قريظة: قد ذكرت بعض النصوص: أنهم وجدوا جرار خمر، فهريق ما فيها. " وهذا يدل على أن الخمر كانت محرمة قبل ذم: " (3) وقد تحدثنا عن أن تحريم الخمر قد كان في أول الإسلام، وقبل الهجرة في موضع آخر من هذا الكتاب فراجع. ب: أول فئ جربت فيه السهمان: قالوا: إن فئ بني قريظة كان أول فئ جرت فيه السهمان. ونقول: قال الحلبي: فيه نظر، لأن ذلك " إنما كان في بني قينقاع، فإن الفئ الحاصل منهم خمس خمسة أخماس، أخذ (ص) واحدا، والأربعة * (هامش) (1) إمتاع الأسماع ج 1 ص 251 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 28. (2) المغازي للواقدي ج 2 ص 523 / 524 وراجع: طبقات ابن سعد ج 2 ص 75 والمواهب اللدنية ج 1 ص 117 وإمتاع الأسماع ج 1 ص 251 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 28 وراجع: نهاية الأرب ج 17 ص 196. (3) السيرة الحلبية ج 2 ص 339 / 340. (*) ________________________________________