[ 237 ] 17 رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله في عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل. قال: خمسة وأربعون ليلة (1). وراجع رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) عنه (ع) والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك. 18 وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (3). 19 حديث عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله، في الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، وهي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض. فقال عليه السلام: لا بأس بأن لا يستبرئها (4). 20 ورواية الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام مثل حديث ابن عمر (5). 21 وحديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث، وليست بعذراء، يستبرئها ؟ قال (ع): أمر شديد، إذا كان مثلها يعلق، فيستبرئها (6). ________________________________________ (1) الوسائل ج 21 ص 84 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 172 والاستبصار ج 3 ص 358. (2) تهذيب الأحكام ج 8 ص 172 والاستبصار ج 3 ص 358 والوسائل ج 21 ص 84. (3) الوسائل ج 21 ص 84 / 85 و 104 / 105 وح 18 ص 258 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 170 والكافي ج 5 ص 473 والاستبصار ج 3 ص 358. (4) الوسائل ج 21 ص 85 وج 18 ص 260 والكافي ج 5 ص 472. (5) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 446 ح 4546 والوسائل ج 21 ص 85. (6) الوسائل ج 21 ص 85 والكافي ج 5 ص 475 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 176 والاستبصار ج 3 ص 362. (*) ________________________________________