[ 246 ] وجرى عليها القلم (1). فإن الروايات السبع الأولى والعاشرة مع ضعف أسانيد أكثهرا قد اتضح أنها بملاحظة الشواهد التي ذكرناها فيما سبق لا تنافي الروايات التي تحدد البلوغ بالتسع، إذ لا غرو في أن تكون ناظرة إلى إمكانية الحيض منها ببلوغها تسعا، حيث يوجد في أمثالها من تحيض. وليس المراد فعلية حدوث الحيض لكل فتاة. أما حديث علي عليه السلام حول عدم قطع السارقة، فلا يفيد شيئا، إذ قد يكون عمر الجارية أقل من تسع، كما أن عدم قطعها ولو كانت في التاسعة قد يكون لأجل أنها لم تسرق من الحرز أو لسبب آخر كعدم كونها رشيدة مثلا. كما أنه لا يأبي عن الحمل على ما ذكرناه آنفا. أما حديث عمار فقد قال البحارني وغيره أنه غير معمول به (2). ولا يمكنه معارضة سائر الروايات التي أسلفناها، فإنها أكثر عددا، وأصلح سندا. لفت نظر: قال بعض كبار فقهائنا: " أما الأنثى فعندنا تسع سنين. وقال الشافعي: كالذكر. وقال أبو حينفة: سبعة عشر سنة، وقال صاحباه: كالذكر، وقال مالك كما حكي عنه: البلوغ أن يغلظ الصوت، أو ينشق الغضروف، وهو رأس الأنف. قال: وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ " (3). ________________________________________ (1) الوسائل ج 1 ص 45 ح 82 وتهذيب الأحكام ج 2 ص 380 ح 1588 والاستبصار ج 1 ص 408. (2) راجع: الحدائق الناظرة ج 20 ص 349 وجامع المدارك ج 3 ص 366. (3) كنز العرفان ج 2 ص 102. (*) ________________________________________