[ 226 ] [ 55 ] وفى مسند أحمد: عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن البصري: إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يرجم مجنونة فقال على رضى الله عنه: ما لك، سمعت أنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل، وعن الطفل حتى يحتلم. قال: فخلا سبيلها. [ 56 ] موفق بن أحمد: بسنده عن أبى حرب [ عن أبى الأسود ] قال: أوتى عند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه امرأة (1) وضعت ولدا (2) لستة أشهر فهم برجمها، فقال على (3) رضى الله عنه: ليس عليها رجم [ فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله فقال على: ] بقوله تعالى: (والو الدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (4) وقال تعالى (5): (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (6) فحولين تمام الرضاعة، وهو أربعة وعشرون شهرا فبقيت ستة أشهر وهى مدة الحمل، فخلا سبيلها. [ 57 ] موفق بن أحمد: بسنده عن الحسين على (رضى الله عنهما) قال: أوتى عند عمر الخطاب رضى الله عنه امرأة حاملة فسألها فاعترفت بالفجور، فأمر بها بالرجم، ________________________________________ [ 55 ] مسند أحمد 1 / 140، 154. [ 56 ] المناقب للخوارزمي: 95 حديث 94. (1) في المصدر: " إن عمر أوتى بامرأة ". (2) ليس في المصدر و (ن): " ولدا ". (3) لا يوجد في المصدر: " على " وبدله " فبلغ ذلك عليا فقال رضى الله عنه: ". (4) البقرة / 233. (5) لا يوجد في المصدر: " تعالى ". (6) الاحقاف / 15. [ 57 ] المناقب للخوارزمي: 81 حديث 65 (باختصار يسير). (*) ________________________________________