[ 228 ] نواجذه، قال وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى على. [ 61 ] وفى مسند أحمد: بسنده عن مسمع بن عبد الملك، عن جعفر الصادق رضى الله عنه: إن قوما احتفروا زبية الأسد باليمن، فوقع فيهما فازدحم الناس عليها ينظرون الى الأسد، فوقع فيها رجل فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بالآخر، والآخر بالآخر، فماتوا من جراحة الأسد، فتشاجروا في ذلك، فقضى على للأول ربع الدية لأنه أهلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية الكاملة، وجعل الدية على القبائل الذين ازد حموا، فرضى بعض وسخط بعض، ورفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فأجاز قضاء على. [ 26 ] وفى مسند أحمد: بسنده عن سماك بن حبش، عن على قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاضيا الى اليمن، فقلت: يا رسول الله تبغثنى الى قوم أسن منى فأنا حدث. قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه، وقال لى: إذا جلس الخصمان فلا نقض بينهما حتى تسمع منهما ما قالا. قال: فما أشكل على قضاء بعد. [ 63 ] وفى المناقب: بسنده عن مصعب بن سلام التميمي، عن جعفر الصادق رضى الله عنه قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ورفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فقال لهم: اقضوا بينهما. ________________________________________ [ 61 ] مسند أحمد 1 / 77 (عن حنش، عن على)، و 128 و 152 (عن حنش المعتمر). [ 62 ] مسند أحمد 1 / 111. [ 63 ] التهذيب للشيخ الطوسى 3 / 229 حديث 901. الفصول المهمة: 34 (عن أنس، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم). غاية المرام 529 باب 40 حديث 1، و 530 باب 40 حديث 2. التهذيب 1 / 229 حديث 902. (*) ________________________________________