وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(273) حرام، وأربع عشرة منها صاحبها بالخيار، ان شاء صام، وان شاء أفطر، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. قال الزهرى: قلت: فسرهن يا ابن رسول الله(صلى الله عليه وآله). قال: أما الواجب: فصوم شهر رمضان، وصوم شهرين متتابعين فى قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، وصيام ثلاثة أيام كفارة اليمين لمن لم يجد الاطعام، وصيام حلق الرأس، وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي، وصوم جزاء الصيد، يقوم الصيد قيمته ثم يقسم ذلك الثمن على الحنطة. وأما الذى صاحبه بالخيار: فصوم الاثنين والخميس، وستة أيام من شوال بعد رمضان، وصوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه بالخيار. وأما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها، وكذلك العبد والأمَة. وأما صوم الحرام: فصوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك، نهينا أن نصومه لرمضان، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر، وصوم الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم». ويؤمر الصبى بالصوم اذا لم يراهق تأنيساً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة فى بدنه امر بالامساك وذلك تأديب الله عز وجل وليس بفرض. وكذلك المسافر اذا اكل من اول النهار ثم قدم أمر بالامساك. وأما صوم الاباحة: فمن أكل أوشرب ناسياً أجزأه صومه وأما صوم المريض والمسافر فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر فى الحالين، فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء. (البداية والنهاية، ج 5 ص 153 ـ 154). الامام محمد بن على الباقر (عليه السلام):