3756 ـ الإمام علي (عليه السلام): «بئس الطعام الحرام»[245]. 3757 ـ الإمام علي (عليه السلام): أنّه أكل تمر دقل، وشرب عليه الماء، وضرب على بطنه وقال: «من أدخل بطنه النار فأبعده الله»[246]. 3758 ـ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، وقيل: على الماء»[247]. 3759 ـ الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «إنّ الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حجّ ولا عمرة، ولا صلة رحم حتّى أنّه يفسد فيها الفرج»[248]. 3760 ـ الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله عزّ وجلّ: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً) قال: «أما والله إن كانت أعمالهم أشدّ بياضاً من القباطي، ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه»[249]. 3761 ـ رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ترك دانق حرام أحبّ إلى الله تعالى من مائة حجّة من مال حرام»[250]. 3762 ـ وعنه (صلى الله عليه وآله): «ترك لقمة حرام أحبّ إلى الله من صلاة ألفي ركعة تطوّعاً»[251]. 3763 ـ محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعةً أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي