وقال: «لو كسر الظهر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين» ([2184]). وقال «لو شلّتا ـ شفرا ([2185]) المرأة- بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث» ([2186]). الاستثناءات: الذكر: قال السيد الخوئي (قدس سره): «في شلل كلّ عضو ثلثا دية ذلك العضو إلاّ الذكر، لما عرفت في مسألة الإنزال: من أنّ في شلل الذكر وهو العنن تمام الدية، وعليه يختصّ ما دلّ على أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر» ([2187]).