وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سرق نصاباً من غير حرز ما أو أقل من نصاب من حرز، أو وطئ أجنبيّة فيما دون الفرج، أو قبّلها، أو شتم إنساناً أو ضربه فإنّ للإمام (عليه السلام) أن يعزّره ([2194]). مستند القاعدة: استدلّ على هذه القاعدة بعدّة اُمور: 1 ـ الإجماع في القاعدة: حيث قال في الجواهر: «لا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوىً في أنّ كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ» ([2195]). 2- فعل أميرالمؤمنين (عليه السلام) ذلك في موارد مختلفة، كما يظهر من عدّة روايات في أبواب متفرّقة، وهذا يدلّ بوضوح على مشروعيّة ذلك ([2196]). ففي ماروته حبابة الوالبيّة، قالت: «رأيت أميرالمؤمنين (عليه السلام) في شرطة الخميس، ومعه دُرّة، لها سبّابتان، يضرب بها بيّاعي الجرّي والمارماهي والزمّار ([2197]). وفي ما رواه طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتّى احمرّت، ثم زوّجه من بيت المال ([2198]). 3- إنّ الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّي والمعنوي وإجراء الأحكام على مجاريها، ومن الطبيعي أنّ هذا يقتضي أن يعزّر الحاكم كل من خالف النظام وأخلّ به بالفساد والتعدّي ([2199]).