وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ذلك ويبكّته أو يحبسه فعل، وإن رأى أن يعزّره فيضربه ضرباً لا يبلغ به أدنى الحدود» ([2206]). 2 ـ وقال ابن زهرة: «وقال اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح والاخلال بالواجب الذي لم يرد من الشارع بتوظيف حدٍّ عليه، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته، فيعزر على مقدّمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضمّ والتقبيل إلى غير ذلك حسب ما يراه وليّ الأمر» ([2207]). 3- وقال المحقّق: «يعزّر من قذف عبده أو أمته، وكذا كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً بما دون الحدّ» ([2208]). 4 ـ وقال العلاّمة: «التعزير يجب في كلّ جناية لاحدّ فيها كالوطي في الحيض للزوجة، والأجنبيّة فيما دون الفرج، وسرقة مادون النصاب أو من غير حزر، أو النهب أو الغصب أو الشتم بما ليس بقذف وأشباه ذلك ([2209]). 5 ـ وقال الإمام الخميني: «في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير» ([2210]). وقال أيضاً: «من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما يرى» ([2211]). وقال أيضاً: «لو أقرّ ـ بالزّنا أو اللواط - دون الأربع لم يحدّ وللحاكم تعزيره بما يرى» ([2212]).