وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 ـ ذكر في الجواهر: ان المولي إذا ادّعى الإصابة فأنكرت الزوجة ذلك، فالقول قوله مع يمينه «لتعذر إقامة البيّنة أو تعسرها، فلو لم يقبل قوله فيه مع أمكان صدقه لزم الحرج...»([422]). 6 ـ قال في الشرائع في حرمة إزالة الشعر على المُحرِم «وإزالة الشعر قليله وكثيرة، ومع الضرورة لا إثم» وذكر دليله في الجواهر فقال: «بلا خلاف أجده فيه... وإلى نفي العسر والحرج...»([423]). 7 ـ قال السيد الخوئي: «وقد يجوز التيمم في حق المكلف لا من أجل عجزه عن الماء وفقدانه، بل من جهة ترخيص الشارع في ترك الطهارة المائية، وهو يستلزم جواز التيمم وذلك في موردين «احدهما» في موارد كون الوضوء أو الغسل حرجيّاً حيث إن الإقدام على الأمر العسير سائغ في الشريعة المقدسة إلاّ أن الشارع ـ امتناناً ـ رخّص للمكلف في تركه. ففي مثله لو ترك المكلف الوضوء لترخيص الشارع فيه لا مناص من جواز التيمم في حقّه، لأن الصلاة لا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهور...»([424]). 8 ـ قال في العروة الوثقى: «وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: الأوّل والثاني الشيخ والشيخة، إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجيّاً ومشقّة فيجوز لهما الافطار»([425]).